أمر حكومي عدد 1003 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1003 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
يمنح السيد محمد رضا بن مصباح استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 16 أكتوبر 2019.
يمنح السيد محمد رضا بن مصباح استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 16 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون