قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة نجاح الإمام حرم بن نجيمة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث القار بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة نجاح الإمام حرم بن نجيمة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث القار بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون