قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة إقبال المصراتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير والتصرف في الحياة المهنية للأعوان الإداريين بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة إقبال المصراتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير والتصرف في الحياة المهنية للأعوان الإداريين بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون