قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير الدراسات والتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد سليم الحربي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
أنهي تكليف السيد سليم الحربي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون