قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019.
كلف السيد وليد الماجري، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ابتداء من 1 أوت 2019.
كلف السيد وليد الماجري، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ابتداء من 1 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون