أمر حكومي عدد 1005 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1005 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
يمنح السيد المنجي بوصبيع، مدير بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة جوان 2019.
يمنح السيد المنجي بوصبيع، مدير بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون