قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
كلف السيد منجي الشتوي، مندوب حماية طفولة رتبة ثانية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد منجي الشتوي، مندوب حماية طفولة رتبة ثانية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون