Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1004 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل مساعدة مستعجلة لفائدة المدارس المتضررة من جراء الفيضانات بولاية نابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1004 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل مساعدة مستعجلة لفائدة المدارس المتضررة من جراء الفيضانات بولاية نابل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل مساعدة مستعجلة لفائدة المدارس المتضررة من جراء الفيضانات بولاية نابل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بصفته المتصرف في موارد الصندوق الخاص للإغاثة، بخصوص منح هبة بمبلغ لا يتجاوز واحد مليون (000 000 1) دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مساعدة مستعجلة لفائدة المدارس المتضررة من جراء الفيضانات بولاية نابل، الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بتونس بتاريخ 4 مارس 2019.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟