قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلف السيد التواتي العماري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بمدنين.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد التواتي العماري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بمدنين.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون