قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو رضا بن محمد صالح بن عمار بن ناجم، وإبن حليمة بن حسين، مولود في 16/04/1972 بـتونس، قاطن بأرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة، عامل بالخارج وصاحب ضيعة فلاحية بنابل، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 037***** بتاريخ 09/07/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو رضا بن محمد صالح بن عمار بن ناجم، وإبن حليمة بن حسين، مولود في 16/04/1972 بـتونس، قاطن بأرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة، عامل بالخارج وصاحب ضيعة فلاحية بنابل، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 037***** بتاريخ 09/07/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون