أمر حكومي عدد 1002 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1002 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
يمنح السيد المنصف البعتي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 10 سبتمبر 2019.
يمنح السيد المنصف البعتي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 10 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون