قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلف السيد معز اللجمي، متصرف، بوظائف رئيس مصلحة متابعة التصرف في السيارات الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد معز اللجمي، متصرف، بوظائف رئيس مصلحة متابعة التصرف في السيارات الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون