أمر حكومي عدد 1030 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1030 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد أنيس دلهومي، متصرف رئيس، بصفة رئيس ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
أنهيت تسمية السيد أنيس دلهومي، متصرف رئيس، بصفة رئيس ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون