قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
تم تجديد السيدة والسيد الآتي ذكرهما بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
ـ سامية الحجري عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ابتداء من 11 أوت 2019،
ـ محمد الأسود، بصفته مؤلفا في ميدان الموسيقى، ابتداء من 12 أفريل 2019.
تم تجديد السيدة والسيد الآتي ذكرهما بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
ـ سامية الحجري عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ابتداء من 11 أوت 2019،
ـ محمد الأسود، بصفته مؤلفا في ميدان الموسيقى، ابتداء من 12 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون