أمر حكومي عدد 1027 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1027 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
كلّف السيد أنيس دلهومي، متصرف رئيس، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد أنيس دلهومي، متصرف رئيس، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون