قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة ألفة الأخرش حرم ضرباني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المحاسبة والإذن بالدفع لميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة ألفة الأخرش حرم ضرباني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المحاسبة والإذن بالدفع لميزانية التجهيز بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون