قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
كلف السيد عبد المنعم الورتتاني، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد المنعم الورتتاني، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون