قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة سلوى معتوق حرم السهيلي، متفقد مركزي للمواصلات، بمهام متفقد أول للمصالح الإدارية والمالية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سلوى معتوق حرم السهيلي، متفقد مركزي للمواصلات، بمهام متفقد أول للمصالح الإدارية والمالية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون