قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أكتوبر 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن أحمد بن سالم، وإبن رمضانة بنت عمر، مولود في 01/04/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، فلاح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 14/08/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن أحمد بن سالم، وإبن رمضانة بنت عمر، مولود في 01/04/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، فلاح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 14/08/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون