Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
عين السيد الحسين مشوش عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" عوضا عن السيدة نادية رزيق، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟