أمر رئاسي عدد 210 لسنة 2019 مؤرخ في 7 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 210 لسنة 2019 مؤرخ في 7 نوفمبر 2019.
سمي السيد محمد الصالح حامدي، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
سمي السيد محمد الصالح حامدي، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون