قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة منيرة بن حسين، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة منيرة بن حسين، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون