أمر حكومي عدد 1001 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1001 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد ابراهيم بن عمار، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 16 سبتمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد ابراهيم بن عمار، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 16 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون