أمر حكومي عدد 1018 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1018 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد محمد لسعد العيادي، متصرف عام للصحة العمومية، من مهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 أوت 2019.
أنهي تكليف السيد محمد لسعد العيادي، متصرف عام للصحة العمومية، من مهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون