Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1008 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1008 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد يوسف طريفة، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة ابتداء من 1 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟