أمر رئاسي عدد 208 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 208 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
سميت السيدة رشيدة النيفر، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفة بشؤون الإعلام والتواصل ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
سميت السيدة رشيدة النيفر، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفة بشؤون الإعلام والتواصل ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون