قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة الاختصاص مركز العمل تاريخ التسمية
رفيق بن سعيد علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية علوم البحار المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 28 مارس 2019
لمياء الطرابلسي العكرمي
سامي الميلي استغلال وإدارة المصائد المعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت
آمنة السوفي كشو العمليات الحيوية للكائنات البحرية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة الاختصاص مركز العمل تاريخ التسمية
رفيق بن سعيد علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية علوم البحار المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 28 مارس 2019
لمياء الطرابلسي العكرمي
سامي الميلي استغلال وإدارة المصائد المعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت
آمنة السوفي كشو العمليات الحيوية للكائنات البحرية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون