قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير الدراسات نائب للعميد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد المنصف التائب، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ابتداء من 24 جانفي 2019.
أنهي تكليف السيد المنصف التائب، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ابتداء من 24 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون