قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة منية بن الحاج فرحات، مهندس رئيس، بمهام مدير متابعة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 10 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة منية بن الحاج فرحات، مهندس رئيس، بمهام مدير متابعة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 10 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون