Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلفت الآنسة ألفة لعبيدي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التعاون الثنائي بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟