أمر حكومي عدد 1007 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1007 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد يوسف طريفة، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 سبتمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد يوسف طريفة، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 1 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون