أمر حكومي عدد 1016 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1016 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
كلف السيد منذر دمق، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد منذر دمق، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون