Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 202 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 202 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
أنهيت مهام السيد منذر مامي، مستشار لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟