أمر حكومي عدد 1011 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1011 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
كلف السيد محمد بوفروة، مهندس عام، بمهام مدير عام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد محمد بوفروة، مهندس عام، بمهام مدير عام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون