قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
كلف السيد نبيل بن فرج، متصرف رئيس، بمهام مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
كلف السيد نبيل بن فرج، متصرف رئيس، بمهام مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون