قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة هاجر ناصري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف في حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
كلفت السيدة هاجر ناصري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف في حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون