قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة وفاء شهيدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة وقانون الإطارات بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 9 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة وفاء شهيدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة وقانون الإطارات بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 9 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون