قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
كلف السيد رياض رابحي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة البرامج والامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
كلف السيد رياض رابحي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة البرامج والامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون