قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
سميت السيدة كلثوم بن تنفوس حرم العزابي في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
سميت السيدة كلثوم بن تنفوس حرم العزابي في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون