الفصل 57
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على صاحب الرخصة الشروع في أشغال تطوير امتياز
الاستغلال في أجل أقصاه سنتان بداية من تاريخ منحه الامتياز.
وفي صورة ذلك، يمكن للسلطة المانحة، بعد سماع صاحب الرخصة، إلغاء امتياز الاستغلال والتصرف فيه بكل حرية دون منح أي
تعويض.
الاستغلال في أجل أقصاه سنتان بداية من تاريخ منحه الامتياز.
وفي صورة ذلك، يمكن للسلطة المانحة، بعد سماع صاحب الرخصة، إلغاء امتياز الاستغلال والتصرف فيه بكل حرية دون منح أي
تعويض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون