الفصل 11
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن تباشر أنشطة استكشاف المناجم والبحث عنها واستغلالها إلا من قبل :
أ- الدولة التونسية حسب طرق يتم ضبطها بأمر لكل حالة خاصة.
ب- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التونسيين أو الأجانب والذين يتمتعون بموارد مالية و بقدرات فنية كافية للقيام بتلك الأنشطة في أحسن الظروف.
أ- الدولة التونسية حسب طرق يتم ضبطها بأمر لكل حالة خاصة.
ب- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التونسيين أو الأجانب والذين يتمتعون بموارد مالية و بقدرات فنية كافية للقيام بتلك الأنشطة في أحسن الظروف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون