الفصل 88
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزارة المكلفة بالمناجم أن تطالب صاحب الرخصة بإبقاء منطقة عازلة وقائية لفصل منجمه عن المناجم الموجودة أو التي يمكن أن توجد بالجوار أو لحماية الأشغال العمومية أو المنشآت العامة أو الخاصة. ومن الممكن فرض إقامة مثل هذه المنطقة العازلة على طول الحدود الوطنية.
ولا يمكن لصاحب الرخصة أن يعبر هذه المنطقة العازلة أو أن يزيلها إلا بترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالمناجم.
ولا يمكن لصاحب الرخصة أن يعبر هذه المنطقة العازلة أو أن يزيلها إلا بترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون