الفصل 35
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزارة المكلفة بالمناجم أن تقوم عند تقديم مطلب رخصة بحث أو تجديدها بمعاينة ميدانية يحضرها وجوبا أو من ينوبه وإلا أعتبر مطلبه مرفوضا. وإن اتضح من خلال هذه المعاينة أن المطلب يحتوي على خلل وإذا لم يقدم في أجل أقصاه شهر من تاريخ إنذاره بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ التوضيحات المطلوبة منه في الغرض ولم يدخل التحويرات اللازمة على الرسوم البيانية لجعلها مطابقة لأحكام هذا العنوان، يصرح الوزير المكلف بالمناجم برفض المطلب بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم.
ويتم إعلام بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه شهران من انتهاء مدة الإنذار ويدون
بدفتر تسجيل ذي قسيمة.
ويتم إعلام بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه شهران من انتهاء مدة الإنذار ويدون
بدفتر تسجيل ذي قسيمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون