الفصل 94
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تتكفل الدولة التونسية بمساهمة أصحاب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأجراء التونسيين لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في النشاط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون