Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن لصاحب رخصة بحث انقضى أجلها أو تم إلغاؤها أن يحصل مجددا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على حقوق ولو كانت جزئية في المحيط الذي كانت تشمله هذه الرخصة إلا بعد انقضاء أجل سنة بداية من تاريخ انتهاء مدة صلوحية الرخصة أو تاريخ إلغائها. إلا أن هذه الأحكام لا تنطبق إذا تم رفض مطلب التجديد بسبب عدم تقديمه في الآجال المحددة بالفصل 32 من هذه المجلة وشريطة أن تكون الرخصة حسب أحكام نفس الفصل.
ويمكن للوزير المكلف بالمناجم أن يخفض بطلب من صاحب الرخصة وبناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم، في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل شريطة أن لا يقل عن ستة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟