الفصل 109
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لصاحب الرخصة أن يكون مقيما أو غير مقيم.
ويعتبر صاحب الرخصة الذي ينشط في إطار شركة تخضع للقانون التونسي غير مقيم عندما يكون رأس مال الشركة على ملك غير مقيمين تونسيين كانوا أو أجانب ويكون مكونا عبر توريد عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة ستة وستين بالمائة على الأقل من رأس المال. وتتم مساهمة المقيمين في رأس مال شركة صاحب الرخصة غير المقيم وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها.
وتعتبر المنشآت التي يحدثها بالبلاد التونسية أشخاص معنويون يكون مقرهم الاجتماعي بالخارج ، غير مقيمة فيما يتعلق بتراتيب الصرف. ويجب أن تمول الاعتمادات المخصصة لهذه المنشآت من قبل المقر الاجتماعي بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل.
ويعتبر صاحب الرخصة الذي ينشط في إطار شركة تخضع للقانون التونسي غير مقيم عندما يكون رأس مال الشركة على ملك غير مقيمين تونسيين كانوا أو أجانب ويكون مكونا عبر توريد عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة ستة وستين بالمائة على الأقل من رأس المال. وتتم مساهمة المقيمين في رأس مال شركة صاحب الرخصة غير المقيم وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها.
وتعتبر المنشآت التي يحدثها بالبلاد التونسية أشخاص معنويون يكون مقرهم الاجتماعي بالخارج ، غير مقيمة فيما يتعلق بتراتيب الصرف. ويجب أن تمول الاعتمادات المخصصة لهذه المنشآت من قبل المقر الاجتماعي بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون