Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لصاحب الرخصة أن يكون مقيما أو غير مقيم.
ويعتبر صاحب الرخصة الذي ينشط في إطار شركة تخضع للقانون التونسي غير مقيم عندما يكون رأس مال الشركة على ملك غير مقيمين تونسيين كانوا أو أجانب ويكون مكونا عبر توريد عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة ستة وستين بالمائة على الأقل من رأس المال. وتتم مساهمة المقيمين في رأس مال شركة صاحب الرخصة غير المقيم وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها.
وتعتبر المنشآت التي يحدثها بالبلاد التونسية أشخاص معنويون يكون مقرهم الاجتماعي بالخارج ، غير مقيمة فيما يتعلق بتراتيب الصرف. ويجب أن تمول الاعتمادات المخصصة لهذه المنشآت من قبل المقر الاجتماعي بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟