الفصل 87
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
وإذا استوجب إنجاز الأشغال العامة أو الخاصة إزالة منشآت المنجم أو تغييرها أو نتجت عنه أضرار أو اضطرابات في سير المستغل، يحق لصاحب الرخصة أن يحصل على تعويض يتم تقديره حسب قيمة ذلك الضرر.
وإذا لم يحصل اتفاق بالتراضي يضبط هذا التعويض بناء على اختبار تأذن به المحكمة المختصة.
وإذا لم يحصل اتفاق بالتراضي يضبط هذا التعويض بناء على اختبار تأذن به المحكمة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون