الفصل 116
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للسلطة المانحة بقطع النظر عن التتبعات والعقوبات الواردة بأحكام هذه المجلة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، أن تأمر بإيقاف الأشغال فورا في صورة وقوع مخالفات خطيرة تمس بصحة وسلامة الأعوان أو الغير أو بالبيئة أو بالموارد وخاصة تلك التي ترتبط بعدم احترام إجراءات حماية البيئة المضمنة بدراسة التأثير في البيئة كما صادقت عليها السلطة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون