Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وإثني عشر شهرا وبخطية يتراوح مقدارها بين ألف وعشرة آلاف دينار كل من يعترض دون حق باستعمال العنف على تنفيذ الأشغال التي تأمر بها الإدارة طبقا للفصل 117 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟