الفصل 122
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وإثني عشر شهرا وبخطية يتراوح مقدارها بين ألف وعشرة آلاف دينار كل من يعترض دون حق باستعمال العنف على تنفيذ الأشغال التي تأمر بها الإدارة طبقا للفصل 117 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون