الفصل 120
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار صاحب الرخصة الذي لم يصرح بوقوع حادث خطير جد بحضائره أو لا يوفر فيها الوسائل الضرورية للقيام بالإسعافات الأولية لضحايا حوادث الشغل ووسائل مقاومة التلوث والحرائق وذلك طبقا لأحكام الفصل 71 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون