Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار صاحب الرخصة الذي لم يصرح بوقوع حادث خطير جد بحضائره أو لا يوفر فيها الوسائل الضرورية للقيام بالإسعافات الأولية لضحايا حوادث الشغل ووسائل مقاومة التلوث والحرائق وذلك طبقا لأحكام الفصل 71 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟